شيخ محمد سلطان العلماء
213
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
نوعا من المرجوح فاذن لا يزاحمه الرجحان من حيث الصدور وإلى هذا ينظر قوله في موضع آخر ( لان رجحان السند انما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع ) واما تأخر المرجح من جهة الصدور عن المرجح المضمونى فقد ظهر من جهة تأخره عن المرجح الصدوري المتأخر عن المرجح المضمونى ( وقال في موضع آخر اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بان كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وان كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق إلى آخر ما نقله الأستاذ من كلامه قده ثم قال في ذيل كلامه هذا كله على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية اما لو قلنا بان الوجه في ذلك كون المخالف أقرب إلى الحق وابعد من الباطل كما يدل عليه جملة من الاخبار فهي من المرجحات المضمونية انتهى ) فلنشرع في شرح كلمات الأستاذ فنقول الوثاقة من مرجحات السند فمتى كان راوي أحد المتعارضين أوثق قدم على الآخر من جهة كون صدور خبر الأوثق أقرب من صدور غيره بحيث لو دار الامر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكم بصدوره ومورد هذا المرجح قد يكون في السند كاعدلية الراوي واوثقيته وقد يكون في المتن ككونه افصح بناء على التعدي من المنصوصات إلى غيرها وقد عدّ الشيخ قده ستة منها وهي كثيرة مذكورة في المطولات اما الفقاهة والشهرة ومخالفة العامة فهي من المرجحات المضمونية فشهرة أحد الخبرين بناء على كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى بها منها وكذا الأفقهية بناء على كشفها عن عمل الأفقه به وكذا المخالفة للعامة بناء على كون الوجه فيه كون المخالف أقرب إلى الحق وابعد من الباطل وقد عد الشيخ قده هذه الثلاثة من المرجحات الخارجية الغير المعتبرة في نفسه ثم قال بل يرجع هذا النوع من المرجح إلى المرجح الداخلي قال فان أحد الخبرين إذا طابق امارة ظنية فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر اما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب وقد عرفت ان المزية الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر كقلة الوسائط ومخالفة العامة بناء على الوجه السابق وقد توجب بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود