شيخ محمد سلطان العلماء

189

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

مادة الاجتماع لعدم حجية كشفه عنها خاصة ولا بأس بالتبعيض من حيث الحجية على الواقع كحجية الكشف عن نفى الثالث وعدم حجية المتعارضين في مدلوليهما بالخصوص ( فما في تقريرات بعض الاعلام من أن الظاهر أنه لا يجوز الرجوع إلى المرجحات الصدورية في تعارض العامين من وجه بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات الجهتية ومع فقدها فإلى المرجحات المضمونية إذ الطرح في خصوص مادة الاجتماع الذي هو مورد التعارض غير ممكن فان الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيث الصدور بحيث يكون الخبر الواحد صادرا في بعض المدلول وغير صادر في بعض آخر انتهى ملخصا ) منظور فيه للمنع من التبعيض في الصدور وقد مر بيان سند المنع آنفا ( وقد يقال بخروج العامين من وجه عن مصب اخبار العلاج لاختصاصها ولو انصرافا بما إذا لا يمكن الجمع بين السندين ولو بلحاظ مادة افتراقهما فان هذا المقدار يكفى في صحة التعبد بسندهما نظير التعبد بسند العام المتصرف في ظهوره في قبال الخاص الأظهر غاية الأمر يقع التكاذب في الدلالة في المجمع فيحكم فيه بحكم الاجمال والرجوع إلى الأصل الموجود في المسألة كما في مقطوعى الصدور لا إلى المرجحات السندية انتهى ) وفيه ان الاخذ ببعض مدلول كل واحد من الخبرين ليس عملا بدليل حجية الخبر إذ المفروض ان مجموع المدلول خبر واحد مخبر به عن الإمام ( ع ) ولا ينحل إلى اخبار حسبما مر بيانه وقضية الظهور في المجموع شمول دليل الحجية للمجموع وكذا بناء العقلاء على حجية الظهور في المجموع لولا التعارض وهو انما يزاحم الحجة الفعلية في مادة الاجتماع لا الحجة الذاتية فالظهوران حجة فعلية في مادة الافتراق لعدم المزاحم وحجة ذاتية في مادة الافتراق فمع كون كل واحد منهما خبرا واحدا مشمولا لدليل الحجية ذاتا لا وجه للحكم بالاجمال في المجمع إذ ذاك نقيض العمل بالخبر الواحد وقضية كونهما حجتين ذاتيتين اعمال العلاج المائز للحجة الفعلية وقياس ذا بالعام والخاص قياس مع الفارق لأنهما طريق عند أهل المحاورة لاستكشاف المراد الواحد منهما معا وهذا عمل بكليهما وهما مشمولان لدليل الحجية فعلا وليس ذا اخذا ببعض مدلول الخبر الواحد واما في المقطوعى السند فالقطع موجب للاجمال بالعرض في مادة الاجتماع ولا كك الامر في الظنين المشمولين لدليل الحجية والتعارض العارض المتأخر رتبة عن المؤدى انما