شيخ محمد سلطان العلماء
186
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
لا في النص أو الأظهر مع الظاهر لعدم ثبوت السيرة القطعية على ذلك فعنوان الاختلاف الموضوع في اخبار العلاج الحاصل من التنافي البدوي بينهما مشمول لاخبار العلاج ( واما دعوى اختصاصها بغير مورد التوفيق العرفي ففيه ان التحير البدوي حاصل للسائل لأجل التنافي البدوي المنطبق عليه عنوان الاختلاف وان كان يزول عرفا بحسب المآل وقد مر في كلام الأستاذ واما دعوى الاجمال ففيه منع بعد صدق عنوان الاختلاف الواقع في اخبار العلاج ( ودعوى عدم منافاة مجرد صحة السؤال لمورد الجمع العرفي الغير المنافى للعموم ما لم يكن هناك ظهوران السؤال عن حكم الجمع العرفي مجازفة إذ العموم ظهور وضعي يسرى حكمه لكل ما يتناوله والمفروض عدم الاختصاص وعدم الانصراف فكيف يسع لهذا القائل منع الظهور لذلك وكك الحال في الاطلاق ( واما قوله فلم يثبت باخبار العلاج ردع عما عليه بناء العقلاء من الجمع العرفي ففيه ان ذا ردع تبعي مقصود بالتبع لا استقلالي مقصود بالأصالة ومثله ليس ردعا لبنائهم بل هو تصرف في دليل حجية السند الذي زمامه بيد الشارع لا تصرف في حجية الظهور وان كان يحصل ذا بالتبع وقد مر بيانه مستوفى ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا وبعد اللتيا والتي لست أظن بالاستاد مخالفة المشهور مع أنه قده شمر في حاشيته على الفرائد لتوجيه كلام شيخ الطائفة قده بما ينطبق على الجمع العرفي وكفى انتصارا للمشهور عدم احراز صدق العناوين الموضوعة لاخبار العلاج من عنوان التعارض والاختلاف لموارد الجمع العرفي إذ هو موقوف على ذهول أصحاب الأئمة عنها حين السؤال عنهم ( ع ) مع أنهم من أهل اللسان ولو فرض انه لم يرد من الأئمة ( ع ) اختلاف في الاخبار الا الاختلاف من جهة النص أو الأظهر مع الظاهر فضلا عن العام والخاص فهل ترى ان الأصحاب يبادرون إلى السؤال عنه مع كون النص والأظهر قرينة على المراد من الظاهر ولو كان كك لبطل أساس هذا التوفيق العرفي بتاتا فلا بد من الحكم بالتساقط في هذه الصورة أيضا والرجوع إلى الأصل الموافق إذ مع انحصار مورد السؤال في ذلك ليس السؤال بملاحظة التحير في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة وانما يتصور ذلك في العموم بالنسبة إلى بعض الافراد المندرجة تحته فان الذهول يوجب تخيل الشمول للجمع الدلالى