شيخ محمد سلطان العلماء

187

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بمعنى عدم انحصار افراد عنوان الاختلاف في خصوص مورد الجمع العرفي بل هو شامل للتنافي في الدلالة فإنه ح يتصور الذهول عما هو مركوز في الخزانة من الجمع العرفي وبالجملة لم يحرز من أحوال الرواة الذهول عما هو مركوز في أذهانهم من الجمع العرفي حتى يكون العناوين الموضوعة في اخبار العلاج شاملة لصورة الجمع العرفي ( واما قول الراوي يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهينا فظاهر في التعارض وكان سؤاله عن الحكم الواقعي فأجاب الإمام ( ع ) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك وبعد قول الراوي لا بد ان نعمل بواحد منهما أجاب الإمام ( ع ) بما هو مائز للحجة عن اللاحجة فقال ( ع ) خذ بما خالف العامة فهذه الرواية ليست في بيان الترجيح حتى يقال في صيغتى الامر والنهى جمع عرفى بكون الامر عقيب الحظر للإباحة فيما إذا ورد الامر بعد النهى [ تذنيب في أنه هل يصح الرجوع إلى المرجحات السندية إذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا ] ( تذنيب ) إذا كان لكل من المتعارضين مادة الافتراق كما في العامين من وجه فهل يصح الرجوع فيهما إلى المرجحات السندية كالأعدلية ونحوها فيه اشكال من جهة انه يوجب طرح الخبر المرجوح في مادة الافتراق مع عدم التعارض بينهما فيها ومورد الترجيح هو الخبران المتعارضان والاقتصار في الترجيح بها في خصوص مادة الاجماع التي هي مورد التعارض وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادة الافتراق يوجب التبعيض في صدور العامين من وجه من حيث مادتى الافتراق والاجتماع لان الخبر الواحد لا يتطرق اليه التبعيض في المدلول من حيث الصدور بان يكون خبر غير الاعدل غير صادر في بعض المؤدى وهو مادة الاجتماع وصادرا في بعض آخر وهو مادة الافتراق ودعوى انحلال الخبر الواحد إلى اخبار متعددة حسب تعدد الافراد فكما ينحل قوله أكرم العلماء إلى وجوبات متكثرة حسب تعدد الافراد فيقال هذا العالم واجب الاكرام وذا وذاك وكل منها قضية مستقلة كك عنوان الخبر فيكون كل قضية خبر مشمول دليل الحجية وعليه فلا غرو في التبعيض فيصح اعمال المرجح السندي في مادة الاجتماع دون الافتراق مدفوعة بان قضية انحلال العام إلى الافراد ليست تعدد الخبر لوضوح ان الحكم المنشأ على عنوان العام الذي هو مفهوم واحد خبر واحد لا اخبار متعددة وليس في عالم التشريع الا حكم كلى لعنوان كلى