شيخ محمد سلطان العلماء
184
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
النص أو الأظهر على الحجية الذاتية وحيث إن النص أو الأظهر انما يكون حجة دلالة عند العقلاء فيما إذا احرز صدوره من المتكلم ولو بالتعبد ضرورة ان جعل الظهور طريقا إلى إرادة المتكلم ولو كانت إرادة استعمالية تتوقف على احراز صدور الكلام عن المتكلم فيكون الشك في ذلك مسببا عن الشك في صدوره عنه فمهما تعين الحجية في سند الظاهر لزم عدم الحجة الفعلية في سند النص أو الأظهر فليس ذا ردعا لبناء أهل المحاورة للعمل بالنص والظاهر بالاستقلال بل هما مطروحان دلالة لعدم قيام الدليل على حجية سندهما فهذا ردع تبعي غير مقصود بالاستقلال كما أن حجية ظهور الظاهر انما هي لأجل تعيين الحجة الفعلية في سنده إذ المفروض بقاء ظهور الظاهر وبعد شمول دليل التعبد لسنده وسندهما يجعلان طريقين لاستكشاف المراد دون الظاهر فمتى انعكس امر حجية السند انعكس حال الطريقية للمراد فاذن لم تمس الحاجة إلى جعل ظهور الظاهر حجة بالاستقلال حتى يقال إن اخبار العلاج ليست في مقام جعل الحجية للظهور نعم لو لم يكن لأهل المحاورة حالة منتظرة في مقام العمل بالنص والأظهر وطرح الظاهر وكانا حجة عندهم ولو لم يحرز عندهم التعبد بالسند كان لازمه جعل الحجية لظهور الظاهر بالاستقلال بعد القاء حجية دلالة النص والأظهر وليس كك فلا اشكال انما الاشكال في صدق عنوان اختلاف الحديثين الذي موضوع اخبار العلاج مع فرض كون النص والأظهر قرينة على المراد عند السائل فكيف يسأل عن اختلاف الحديثين مع كونهما طريقا عنده لاستعلام المراد ومع عدم احراز صدق عنوان الاختلاف فضلا عن صدق التعارض الذي هو مفهوم أخص منه لا مجال للتمسك باخبار العلاج في مورد الجمع الدلالى [ في بيان القدح في قول القائل بالشمول ] ( قوله وبذلك ينقدح وجه القول الثاني ) أقول يتوقف صدق عنوان التعارض والاختلاف حتى يصح التمسك باطلاق اخبار العلاج للقول الثاني على امرين ( الأول ذهول السائل عما هو مركوز في عالم الخزانة من الجمع العرفي حتى ينقدح السؤال بملاحظة التحير في الحال ( الثاني كون النص أو الأظهر مزاحما لحجية الظاهر لا رافعا لظهور الظاهر رأسا وانعقاد ظهوره فيما يوافق النص أو الأظهر نظير القرائن المتصلة إذ على هذا التقدير لا ظهور للظاهر ح حين السؤال حتى يسأل السائل