شيخ محمد سلطان العلماء

11

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

الواقع نفى حرمة النقض بالشك في مورد الاجتماع كما أنه ليس مدلول الامارة القائمة على حكم واقعي نفى حرمة النقض بالشك وكذا بالنسبة إلى حكم الحلية ونحوها في ساير الأصول التعبدية إذ الشك المأخوذ فيها في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي الذي هو مدلول الامارة ويكون في طوله ومدلول دليل العام والخاص في عرض واحد سواء كان من سنخ الحكم الواقعي أو من سنخ الحكم الظاهري فاذن يكون التنافي بين المدلولين في مقام الثبوت وانما يكون رفع التنافي في مقام الاثبات بمعونة الجمع العرفي على تقدير عدم تمامية الورود والحكومة بان يقال إذا كان أحد العامين أقل افرادا عن الآخر بمعنى انه يلزم من تقديم الآخر عليه ان لا يبقى تحته الا افراد قليلة بحيث لا ينبغي ان يكون القاء ذلك العام من المتكلم بلحاظ تلك الافراد القليلة كان ذا وجه التقديم عند أهل العرف هذا إذا لوحظت النسبة بين الامارة وواحد من الأصول التعبدية كالاستصحاب واما إذا لوحظت بالنسبة إلى مجموع الأصول الشرعية فللأمارة حق التقدم عليها لئلا يلزم لغوية جعل الحجية للامارة بعد استيعاب الأصول لموارد الامارة بأسرها وقد تقدم بيانه مستوفى في مبحث الاستصحاب عند شرح قول الأستاذ ( واما التوفيق الخ ( ومن موارد الافتراق قاعدة لا ضرر فان تقدمها على أدلة الأحكام الواقعية انما يكون بمعونة الجمع العرفي لا بالتخصيص وإلّا يلزم تخصيص الأكثر إذ عليه يلزم رفع اليد عن عمومها في موارد كثيرة كالموارد التي يكون الضرر لازما للموضوع الالزامى كباب النفقات كوجوب نفقة الوالدين والأولاد والحقوق المالية كوجوب الزكاة والخمس والحج والبدنية كوجوب الجهاد وبالجملة كل فعل واجب ملازم للضرر غير منفك عنه خارج عن عموم قاعدة لا ضرر فبعد كون دليل ذلك الحكم الخاص أخص بالنسبة إلى عموم القاعدة يلزم محذور تخصيص الأكثر وهذا المحذور انما يلزم على تقدير التخصيص لا على تقدير الجمع العرفي بيانه ان عنوان الضرر من مفاهيم العامة المنطبقة على الافعال الخاصة الضارة ولا مصداق له بحياله في قبالها وتكون تلك الأفعال الخاصة مصاديق لعنوان الضرر فالحكم المترتب عليه منسحب إلى تلك الأفعال بما هي معنونة بعنوان الضرر ولأجل ذا يرى العرف حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من أدلة الاحكام