شيخ محمد سلطان العلماء

10

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

في الخارج ومن المعلوم ثبوت التنافي بهذا المعنى في الدليلين المتنافيين في المدلول في مقام الثبوت ولو كان أحدهما شارحا للآخر وانما لا يكون التنافي بين الظهورين في مقام الاثبات لأجل كون لسان الشارح مبينا للمراد من المشروح ( قوله أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلها الأدلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا ويتفق في غيرهما كما لا يخفى ) أقول قد تقدم شطر من الكلام في انحاء الحكومة والورود والجمع العرفي ونزيد بيانا فنقول الفرق بين التخصص والورود ان التخصص عبارة عن خروج شئ عن موضوع الدليل ذاتا كخروج الجاهل عن قول المولى أكرم العالم واما الورود فهو عبارة عن خروج شئ عن موضوع أحد الدليلين بسبب التعبد بالآخر كانتفاء الشك الذي هو موضوع الأصول العقلية بالتعبد بالأصول الشرعية وكانتفاء النقض اليقين بالشك بسبب التعبد بالامارة فان العمل بها نقض بالحجة لا بالشك فالورود يشارك التخصيص في كون الخروج في كل منهما على وجه الحقيقة لكن الخروج في التخصص يكون ذاتا بلا توقف على التعبد وفي الورود بواسطة التعبد واما امتياز الحكومة والتخصص والجمع العرفي عنهما ببقاء الموضوع في الثلاثة وكون الاخراج عن الدليل حكميا لا موضوعيا بخلافه فيهما فإنه خروج موضوعي والعمدة في المقام بيان الفرق بين الجمع العرفي والتخصيص ولو على نحو الايجاب الجزئي فمورد افتراق الجمع العرفي عن التخصيص فيما إذا كان تفاوت رتبة بين الدليلين كما في الامارات بالنسبة إلى الأصول التعبدية فان الامارات ناظرة إلى الحكم الواقعي وموضوع الأصول هو الشك في الحكم الواقعي فلا يكون دليل الامارة مخصصة لدليلها ولو على تقدير كون النسبة بينهما عموما وخصوصا لان لسان التخصيص نفى الحكم الايجابي عن بعض ما كان داخلا في العموم أو اثبات الحكم السلبي للعام لبعض الافراد بحيث يكون حكم العام بعد التخصيص مقصورا على بعض ما يتناوله ومن المعلوم انه ليس مدلول قوله ع خذ بخبر الثقة الذي هو امر طريقي بداعي تنجيز