شيخ محمد سلطان العلماء
27
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بقيد الخارج والخارج ظرف السقوط ولا معنى لسلب الطبيعة بما هي لا موجودة ولا معدومة وهي هي بالحمل الأولى فلا بد من ايراد السلب بالنظر إلى نفس الامر ومن البين ان نفى الحكم بلسان نفى الموضوع مستلزم لتصور الموضوع وثبوته في الذهن فلا بد من تنزيله منزلة المعدوم لإفادة نفى الحكم ولكن لا بالنظر إلى خصوصية كونه في الذهن إذ هي مذهول عنها حين توجيه التكليف إلى الموضوع فيكون ما به ينظر إلى الخارج فمهما نزل الموضوع منزلة المعدوم وجعل ظرف السلب هو متن الواقع كانت الآثار عامة شاملة للاحكام التكليفة والوضعية التي زمامها بيد الشارع فيكون نفى الضرر في عالم التشريع هي نفى الأحكام المترتبة على الفعل الضررى الشاملة له بعموم أدلتها سواء كانت احكاما تكليفية أو وضعية نعم لا يمكن تنزيل الموضوع منزلة المعدوم بلحاظ خصوصية الخارج والذهن في لحاظ واحد ولا كك الامر في التنزيل المذكور بلحاظ نفس الامر فإنه ينطبق على الخارج والذهن فيكون المنفى كلتا القبلتين بلا محذور في البين وبما ذكرنا اندفع اعتراض المحشى قده ( قال في نهاية درايته واما الحكم التكليفي فليس من آثار حقيقة الفعل في الخارج حتى يصح نفى الموضوع بلحاظ عدم ترتب الحكم عليه الأمثل اللزوم والصحة من الأحكام الوضعية فإنها تعد اثرا للمعاملة فيصح نفيها بنفيها مضافا إلى أن الفعل الخارجي ليس موضوعا للحكم التكليفي حتى يصح نفيه ادعاءا انتهى ) وهذا الاعتراض كما ترى انما يرد فيما إذا جعل ظرف السبب هو الخارج خاصه لا متن الواقع فإنه ينطبق على الخارج والذهن فيعم الآثار الوضعية والتكليفية حسبما أوضحنا سبيله واعترض المحشى الاخر بأنه يتوقف على أن يكون للضرر آثار وخواص ولو غير شرعية لو حمل الكلام على الخبر ويكون النفي بلحاظها وأن تكون كلمة لا بمعنى ليس الناقصة كما في لا صلاة الا بطهور بمعنى ليس الصلاة مع الحدث صلاة وكلا الامرين غير ظاهر اما الأول فلان الضرر وان كان ذا آثار وخواص فليس النفي بلحاظها قطعا إذ من الواضح ان ليس المقصود بالكلام نفى آثار الضرر بل نفى آثار موضوعه اعني الوضوء الضررى مثلا واما الثاني فلان المعنى المطابقي للقضية نفى وجود الضرر الذي هو مفاد ليس التامة لا نفى كون النوع الفلاني