شيخ محمد سلطان العلماء
24
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
منفى وكك لزوم بيع الجاهل بالغبن ماله بإزاء ما دون قيمته من الثمن ضرر عليه فيكون البيع مقرونا بالخيار وهكذا في الموارد الأخر والعلاقة المصححة لإرادة نفى الضرر الغير المتدارك من نفى مطلق الضرر هو تنزيل الضرر منزلة العدم بسبب لزوم التدارك شرعا نظير تنزيل المنية منزلة السبع في قولهم ( انشبت المنبة أظفارها ) ثم استعمال حرف النفي في معناه الحقيقي ( وفيه عدم صحة التنزيل المذكور بمجرد حكم الشارع بالتدارك بل يصح التنزيل عند تحقق المتدارك في الخارج واما ما لم بتعقبه تدارك فلا وجه لتنزيله منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بالتدارك نعم لو كان حكم الشارع في واقعة بنفسه حكما ضرريا يكون تداركه بحكم آخر كحكمه بجواز قتل مجموع العشرة المشتركة في قتل واحد المتدارك بوجوب دفع تسعة أعشار الدية إلى كل واحد هذا مضافا إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز التمسك بالقاعدة لنفى الحكم الضررى كوجوب الوضوء مع التضرر به فان فعل المضر حرام ولم يجعل له الشارع تداركا مع أن العلماء لم يفرقوا في الاستدلال بالقاعدة بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير هذا ملخص ما يستفاد من كلام الشيخ قده في رسالته المفردة رد أعلى الفاضل التونى وأورد عليه المحشى قده في نهاية درايته ( قال واماما عن شيخنا العلامة الأنصاري قده من أن الضرر الخارجي انما يصح تنزيل منزلة العدم فعلية تداركه لا بالحكم بتداركه والمناسب لنفى الحقيقة هو الأول دون الثاني فمندفع بان الضرر الناشى من تلف العين إذا صح تنزيله منزلة العدم بمالية أخرى مماثلة لمالية التالف بأداء المال خارجا كك باشتغال ذمة المتلف بمالية مماثلة لماليتها فان الماليتة على اى حال محفوظة غير تالفة انتهى ) وفيه ان مصحح تنزيل الضرر منزلة العدم انما هو التدارك الحقيقي الخارجي لا التدارك الحكمي بمجرد الضمان واشتغال ذمة المتلف بمثله أو قيمته خصوصا مع ابائه عن أدائه وعدم قدرة المتضرر على اجباره كالمتلف الجبار القهار وبالجملة لا يصدق التدارك بمجرد اشتغال ذمة المتلف عند أهل المحاورة ما لم يصل العوض إلى المتضرر مضافا إلى عدم صدقه قطعا بمجرد ثبوت حق الخيار للمغبون ونحوه لوضوح انه ليس مثلا أو قيمة للتالف فمع التنزل ليس التدارك المدعى