شيخ محمد سلطان العلماء
68
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
ما قام الدليل على المنع كك كالقياس فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح ) [ في عدم الجبر بالظن القياسي ] أقول النسبة بين اطلاقات النهى عن القياس واطلاقات الأدلة الدالة على حجية الخبر المظنون الصدور عموم من وجه كما لا يخفى لكن لاطلاقات النهى عن القياس حق التقدم بحسب الجمع العرفي لمكان قوة ظهورها لأجل التعليلات الموجودة فيها كقوله ع ( السنة إذا قيست محق الدين ) وان لم يكن على طريقة الحكومة الشارحية لعدم اشتمالها على كلمة اعني وشبهه أو التنزيلية لعدم تضمنها تنزيل الظن القياسي منزلة الوهم وقضية ذلك تقييد الاطلاق في مطلق الظن بالصدور بالظن الغير القياسي سواء كان الظن بالصدور تمام الموضوع أو كان مأخوذا فيه شطرا أو شرطا وهذا لاشكال فيه فلا يكون الظن جابرا للسند لعدم دخول الخبر المظنون بالظن القياسي في دائرة دليل الاعتبار وكذا لا يكون الظن القياسي بخلاف مؤدى الخبر موهنا له فيما إذا فرض اعتباره مشروطا بعدم الظن بالخلاف إذ المفروض تقييد دليل الاعتبار بغير الظن القياسي بالخلاف من الظنون الاخر فالظن الحاصل من القياس بخلاف المؤدى ليس موهنا موجبا لسقوط الخبر عن الاعتبار وكذا الكلام في الدلالة جبرا ووهنا فمهما فرض اشتراط حجية الظواهر بالظن بالوفاق فالظن القياسي بالوفاق لا يكون جابرا كما هو مقتضى تقييد الظن بالوفاق بغير الظن القياسي ومتى فرض اشتراطها بعدم الظن بالخلاف فالظن القياسي بالخلاف لا يكون موهنا مسقطا للظهور المظنون الخلاف عن الاعتبار بل لو فرض دوران حجيتها مدار الظن الشخصي على نحو تمام الموضوع لم يكن الظن القياسي بالوفاق جابرا مصححا لاعتبار ذلك الظهور المظنون بالظن القياسي ولا اشكال في هذه الصور انما الاشكال في ثلاثة موارد ( المورد الأول فيما إذا كان دليل الاعتبار في السند أو الظهور مشروطا بالظن بالوفاق وقام القياس على خلاف مؤدى السند أو الظهور فلا شك ان الظن بالوفاق ينتفى بقيام الظن القياسي على الخلاف فينتفى الموضوع بانتفاء شرطه وكذا فيما إذا كان موضوع دليل الاعتبار في الخبر هو مظنون الصدور ولو بمعونة القرائن الخارجية فمع انتفاء الظن بالصدور بقيام الظن القياسي على الخلاف ينتفى