شيخ محمد سلطان العلماء

56

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

كونه عنوان الاسلام أو عنوان الكفر وهو منوط بنظر الفقيه ( لا يذهب عليك ان الشاك الفاحص عن الحق في أيام طلب الحق محكوم بالاسلام لأنه مستسلم ملتزم بما هو واقعه اجمالا وكفى به في اسلامه في بادي الامر وكذا الظان بالخلاف مع تدينه بدين الاسلام فضلا عن الظان بالحق لكن هؤلاء ليسوا مؤمنين حسبما مر بيانه مستوفى واما القاطع بالباطل عن تقصير وهو كافر قطعا لعدم الانقياد في قلبه حقيقة وان أظهره بلسانه واما المرتد التائب المقبول التوبة عند اللّه وان كان مؤمنا مسلما الا انه خارج عن حكم الاسلام بالاجماع ( تلخيص ) قد تلخص من جميع ما ذكرنا ان الملتزم المستسلم المنقاد مسلم تجرى عليه احكام الاسلام وهذا هو الأصل الا ان يتشبث للخروج عن الأصل باطلاقات الروايات الدالة على كفر غير المعتقد والشاك بناءا على كونها في مقام بيان الكفر المقابل الاسلام لا الكفر المقابل للايمان وعدم تفييدها بالجحود جسما مر التنبيه عليه كما أن الأصل في القاصر المستضعف الخالي عن الاستسلام والجهود عدم كونه مسلما ولا كافرا ولا يجرى عليه حكم الكفر ولا حكم الاسلام اللهم ان يستدل بمفاد التقييد بالجحود على اسلامه بدعوى ان المستفاد من التقييد كون الملاك في الاسلام والكفر هو الجحود ومع عدمه في الشاك والظان والغافل يجرى عليهم حكم الاسلام بناء على كون الروايتين المتكفلتين للتقييد في مقام بان الملاك في الكفر والاسلام أيضا بدعوى ان الظاهر ثبوت التلازم بين الامرين عند العرف بمعنى انه إذا لم يكن الغير الجاهد كافرا بالكفر المقابل للايمان لم يكن كافرا ايضم بالكفر المقابل للاسلام كما يظهر ذلك بالمراجعة إلى أهل المحاورة [ المسئلة الثالثة في ان الايمان يزيد وينقص ] ( المسئلة الثالثة في ان الايمان هل يزيد وينقص ذهبت الشاعرة والمعتزلة إلى ذلك وعن أبي حنيفة افه لا يزيد ولا ينقص لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والاذعان ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان والمصدق إذا ضم الطاعات اليه أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا وانما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة فهذا لخلاف فرع تفسير الايمان وهذا انما يتم على قول من يقول بعدم انتفاء الايمان بانتفاء شيئى من الاعمال ما دام التصديق باقيأ واما على مذهب المعتزلة و