خواجه نصير الدين الطوسي
60
جواهر الفرائض
فمخرج الثلث والربع اثنا عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال هاهنا في اثني عشر « 1 » ، فيبلغ ستة وثلاثين ، تزيد عليه سبعة ، وهي مجموع الثلث والربع من اثني عشر ، يبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصّة ابن واحد . ثمّ تضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستّة في اثني عشر ، تبلغ اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة ، تبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث المال ، فما بقي من الثلث فهو « 2 » ستّة وثلاثون ، ثلثه اثنا عشر ، وربعه تسعة ، فللموصى له الأوّل أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة و « 3 » ثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون . آخر : متوفّى خلّف تسعة بنين ، وأوصى لأجنبي بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ، ولآخر بثلث ما يبقى ، ولآخر بربع ما يبقى . فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر ، والنصف والربع والثلث منها ثلاثة عشر ، نضرب أربعة في اثني عشر يبلغ « 4 » ثمانية وأربعين ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى « 5 » خمسة وثلاثون ، وهو نصيب ابن واحد . ثمّ نضرب التسعة في اثني عشر ، يبلغ مائة وثمانية ، ينقص منها ثلاثة عشر ، يبقى خمسة وتسعون ، وهو « 6 » ربع المال . فنصيب الموصى له الأوّل ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل
--> ( 1 ) . « في اثني عشر » لم ترد في ( ج ) . ( 2 ) . « فهو » من ( ج ) . ( 3 ) . إلى هنا ساقط في ( أ ) . ( 4 ) . في ( ج ) : « فيبلغ » . ( 5 ) . في ( ج ) : « بقي » . ( 6 ) . في ( ب ) : « وهي » .