خواجه نصير الدين الطوسي

61

جواهر الفرائض

المال ثلاثمائة وثمانون . وهذه المسألة بطريقة أخرى يخرج أيضاً من خمس هذا المبلغ وهو ستّة وسبعون ، فيكون كلّ نصيب منه خمس ما ذكرناه . وأمّ « 1 » مثال ما يكون مستحيلًا : أن يوصي لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا ثلث ما يبقى من الثلث مثلًا ، وله ابنان . ضربنا الثلاثة في الثلاثة ، بلغت « 2 » تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، وهي نصيب ابن . ثمّ ضربنا سهام الورثة والموصى له ، وهي ثلاثة أيضاً في ثلاثة « 3 » ، بلغت تسعة ، زدنا عليها واحداً ، بلغت عشرة ، وهي ثلث المال مثل نصيب الابن . فالمسألة مستحيلة . وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع ، إذ التفصيل يؤدّي إلى التطويل ، وله موضع أليق به ، لأنّه نوع آخر ، و « 4 » إنّما دخل منه في الفنّ الذي نحن فيه ما دخل بالعرض والتبعية ، و « 5 » الغرض من إيراد هذه الطرق موافقة أهل هذا النوع . والمرجوّ من اللّه سبحانه التوفيق في شرح طريقة جبرية « 6 » مستمرّة في استخراج المسائل المبهمة مطردة في المجهولات المختلفة والمختلطة ، ولا سيّما فيما يتعلّق بالوصايا [ إن شاء اللّه تعالى ] « 7 » ، وهو المستعان وعليه التكلان .

--> ( 1 ) . في ( ج ) : « فأمّا » . ( 2 ) . في ( ج ) : « يبلغ » . ( 3 ) . في ( ب ) : « الثلاثة » . ( 4 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . ( 5 ) . في ( أ ) إضافة : « إنّما » . ( 6 ) . في ( ب ) إضافة : « جديلة » . ( 7 ) . ما بين المعقوفين لم يرد في ( ب ) و ( ج ) .