خواجه نصير الدين الطوسي

43

جواهر الفرائض

للأبوين اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة ، فتجعل أصل المال خمسة ، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسماً على خمسة . وجميع مسائل الردّ في الطبقة الأولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين : الأولى « 1 » - بنت وأحد الأبوين ، أصلها « 2 » أربعة . الثانية - بنت وأبوان ، أصلها « 3 » خمسة . الثالثة - بنات وأحد الأبوين ، أصلها « 4 » أيضاً خمسة . وأربع مع وجود أحدهما : الأولى - بنت وأحد الأبوين وزوج ، أصلها « 5 » ستّة عشر . الثانية - بنت وأحد الأبوين وزوجة ، أصلها اثنان وثلاثون . الثالثة - بنت وأبوان وزوجة ، أصلها أربعون . الرابعة - بنات وأحد الأبوين وزوجة ، أصلها أيضاً « 6 » أربعون . وفي الطبقة الثانية - عند من يجوّز الردّ فيها - أربع ، أحدها مع وجود زوجة « 7 » : الأولى - واحد من كلالة الامّ وأخت « 8 » لأب ، أصلها أربعة . الثانية - واحد من كلالة الامّ وأخوات لأب ، أصلها خمسة .

--> ( 1 ) . في ( أ ) و ( ج ) بدل « الأولى . . . والثانية . . . والثالثة » : « أ ، ب ، ج » . ( 2 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وأصلها » . ( 3 ) . في ( ب ) : « وأصلها » . ( 4 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وأصلها » . ( 5 ) . في ( أ ) و ( ج ) : « وأصلها » . ( 6 ) . في ( أ ) لم ترد : « أيضاً » . ( 7 ) . في ( ب ) : « الزوجة الواحدة » . ( 8 ) . في ( ب ) : « والأخت » .