خواجه نصير الدين الطوسي

42

جواهر الفرائض

والباقي « 1 » بعد الفروض ستّة وعشرون ، وسهام باقي الورثة ستّة ، تشتركان « 2 » في النصف ، فنضرب ثلاثة - وهي نصف الستّة - في ثمانية وأربعين تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، وهي أصل المال . آخر : عمّ وعمّة لُامّ ، وعمّ وعمّة لأب ، وخال وخالة لُامّ وخال وخالة لأب . لأقرباء الامّ الثلث ، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب بامّها « 3 » بينهما بالسوية ، والباقي لمن يتقرّب بأبيه « 4 » أيضاً بالسوية ، ولأقرباء الأب الباقي ، وهو الثلثان ، ثلثه « 5 » لمن يتقرّب بامّ الأب « 6 » ، والباقي « 7 » لمن يتقرّب بأبيه « 8 » ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فأصل « 9 » المال أربعة وخمسون . فصل فإن وقع في المسألة ردّ ، فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم ، وإن كان معهم زوج أو زوجة ، فاجعل الباقي بعد أخذ سهميهما منقسماً على سهامهم . مثاله : أبوان وبنت .

--> ( 1 ) . في ( ج ) : « الباقي » . ( 2 ) . في ( ب ) : « يشتركان » . ( 3 ) . أي الخال والخالة للُام . ( 4 ) . أي الخال والخالة للأب . ( 5 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « فثلثه » . ( 6 ) . أي العم والعمة للُام . ( 7 ) . وهو ثمانية من ثمانية عشر . ( 8 ) . في ( ب ) : « بأم الأب بأبيه » ، والأصح ما أثبتناه ، والمراد به : العم والعمة للأب . ( 9 ) . في ( ب ) و ( ج ) : « وأصل » .