خواجه نصير الدين الطوسي

41

جواهر الفرائض

الباب الاوّل : في كيفيّة قسمة التركة على الورثة بالسهام الصحيحة إذا قرّرت الأصل المذكور سهل عليك القسمة ؛ لأنّ الورثة إذا لم يكن فيهم صاحب فرض ، ويقتسمون بالسوية ، فعدد رؤوسهم أصل المال . وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ أنثى سهماً واحداً ، فما اجتمع فهو أصل المال . فإن كان فيهم خنثى مشكل أمره فله ثلاثة ، ولكلّ ذكر أربعة ، ولكلّ أنثى اثنان ، فالمبلغ أصل « 1 » المال . فإن كان فيهم صاحب فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة أو سهامهم . مثاله : أب وابنان وبنت . للأب السدس مخرجه ستّة ، الباقي « 2 » منها بعد السدس خمسة ، وهي مثل سهام باقي الورثة ، فأصل المال ستّة . آخر « 3 » : أبوان وزوجتان وابنان وبنتان . للأبوين السدسان ، وللزوجتين الثمن ، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة وعشرون ، لكن لا ينقسم ثمنها على اثنين ، فنضربها في اثنين ، تبلغ ثمانية وأربعين ،

--> ( 1 ) . إلى هنا ينتهي السقط من ( أ ) . ( 2 ) . في ( ب ) : « والباقي » . ( 3 ) . أي مثال آخر .