خواجه نصير الدين الطوسي

20

جواهر الفرائض

وإذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما « 1 » مع وجود أبويهما توارثا . فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا ويمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما وأمضاه ، كان العقد لازماً من طرفه ، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث ، فإن حلف أخذ . وإذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو « 2 » مرض مخوف ، ودخل توارثا . وإن « 3 » لم يدخل ومات « 4 » ، قال بعض أصحابنا « 5 » : بطل العقد ولم ترثه المرأة ، وعليه كلام . فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلّا أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، وهو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها . ولا توارث بين المتمتّعين وإن شرطا على الصحيح . وأمّا « 6 » الوَلاء : فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة ، وهو على ضروب : الأوّل : ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته ؛ فميراثه « 7 » وميراث

--> ( 1 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « لا جدّاهما لُامهما » . ( 2 ) . في ( ج ) إضافة : « في » . ( 3 ) . في ( ج ) : « فإن » . ( 4 ) . في ( ج ) : « فمات » . وفي مصححة ( ب ) إضافة : « في مرضه من غير برء » . ( 5 ) . منهم الشيخ الصدوق في المقنع : 358 ، والشيخ الطوسي في الإيجاز : 276 ، ووافقه ابن زهرة في الغنية : 331 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 283 ، والمحقق في الشرائع 4 : 835 ، والعلّامة في القواعد 2 : 178 ، والتحرير 2 : 168 ، وكذا قال به الشهيدان في اللمعة : 248 ، والمسالك 13 : 177 ، واختاره صاحب الجواهر 39 : 196 . ( 6 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) . ( 7 ) . في ( ج ) : « وميراثه » .