خواجه نصير الدين الطوسي
19
جواهر الفرائض
الثالثة : عمومة الأجداد والجدّات وخئولتهم ، وأولادهم بعدهم « 1 » ، وهلم جرّاً إلى سائر الدرجات ، وهذه طبقة اولي الأرحام . والواحد من كلّ طبقة أو درجة - وإن كان أنثى - يحجب مَن وراءه من الطبقات والدرجات . ومن له قرابة واحدة من جهتي الأب والام « 2 » يحجب من له تلك القرابة من جهة الأب وحده مطلقاً ، ومن جهة الامّ وحدها من الردّ دون الفرض ، بشرط التساوي في القرب والبعد . أمّا من له قرابتان مختلفتان ، فلا يحجب من له قرابة واحدة ، لكنّه يأخذ بجهتي استحقاقه إذا استويا في الرتبة ، ككون العمّ خالًا « 3 » . فهذه هي طبقات النسب . فصل « 4 » : [ في الأسباب وأنواعها ] وأمّا « 5 » السبب ، فعلى نوعين : زوجية ، ووَلاء . فالزوجان يدخلان على جميع الطبقات ، ويأخذان سهميهما المفروضين لا غير ، إلّا في موضع واحد ، وهو أن لا يوجد سوى الزوج من سائر الورثة ، فيردّ عليه الفاضل من فرضه ، ولا يردّ على الزوجة في موضع أصلًا .
--> ( 1 ) . « بعدهم » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . ( 2 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « كالأخ منهما أو العم أو الخال أو أولادهم » . ( 3 ) . كأن يكون لرجل أخ من جهة الام ولذلك الأخ أخت من جهة الأب أو بالعكس فيتزوّج الرجل بأُخت أخيه ، فإن ولدت كان أخوها عمّاً وخالًا لذلك الولد . ( 4 ) . « فصل » لم ترد في ( ب ) و ( ج ) . ( 5 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) .