صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
816
الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية ( تعليقات السبزواري )
العتق والكتابة هي أن يقال المولى لعبده : إن أديت إلي قيمتك عتقت . فمنه مكاتب مطلق ومنه مكاتب مشروط قال الله تعالى : " فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ « 1 » فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ « 2 » مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ " والاسترقاق والسبي من أحكام الجهاد مع الكفار ويعرفهم أيضا علامات التخصيص عند الاستفهام لدى الحاكم وغيره من الأقارير والأيمان جمع - اليمين والشهادات مما يتعلق بالقضاء والخلع هو الطلاق عند كراهة الزوجة كما أن - المباراة عند كراهة الطرفين وكل منهما طلاق بعوض والإيلاء : هو الحلف على ترك وطي الزوجة بشرائط مخصوصة . قال الله تعالى : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ « 3 » مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " الآية . والظهار هو أن يقول لزوجته : " أنت علي كظهر أمي " يريد تحريمها على نفسه قد يكفر إن أراد مواقعتها قال الله تعالى : " وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا " واللعان هو الملاعنة من كل من الزوجين صاحبه لرمي الزوج زوجته بالزنا أو لنفيه الولد قال الله تعالى : " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ . . . « 4 » " . [ الإشراق الرابع في الفرق بين النبوة والشريعة والسياسة ] قوله ( ص 364 ، س 9 ) : « بين النبوة والشريعة والسياسة » أحد طرفي البين السياسة كأنه ( قدس سره ) قال بين النبوة والشريعة وبين الملك والسياسة . قوله ( ص 365 ، س 4 ، 5 ) : « تابعة لحسن اختيار الاشخاص البشرية » وما أشبه هذا بقول من يقول بانعقاد الإمامة ولاية عن الله تعالى ولا بد أن يكون بتنصيصه لأنه يعلم حيث يجعل رسالته و
--> ( 1 ) - س 24 ، ى 33 ( 2 ) - س 2 ، ى 226 ( 3 ) - س 58 ، ى 4 ( 4 ) - س 24 ، ى 6