الشيخ فاضل اللنكراني

629

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ] مسألة 41 : الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر . نعم ، إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنّه نافع للمرض الفلاني ، أو قال : إنّ دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان ( 1 ) .

--> ( 1 ) انظر السرائر : 3 / 373 .