الشيخ فاضل اللنكراني

630

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة )

[ لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن ] مسألة 42 : لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن ، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته ، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب ؛ من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 364 ح 1 ، وسائل الشيعة : 29 / 260 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 . ( 2 ) في ص 622 623 . ( 3 ) تقدّم في ص 298 و 621 .