تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
66
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) تقدمت في تعليقة ص 65 . ( 2 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 640 قال قدّس سرّه « تنبيه : عد بعض الأصحاب من جملة المطهرات غيبة الإنسان ، وزوال العين من باطنه ، ومن بدن الحيوان ، أقول : أما طهارة بدن الحيوان بعد زوال العين فقد عرفت في مبحث الأسئار أنه مما لا ينبغي الاستشكال فيه ، لكن لو منعنا سراية النجاسة من المتنجسات الجامدة الخالية من العين ، كما نفينا عنه البعد عند التكلم في مسألة السراية أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلة المتقدمة في ذلك المبحث ، فإنها لا تدل إلا على طهارة السؤر التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا التقدير ، فليس حكم الحيوان حينئذ مخالفا لحكم سائر المتنجسات ، ومقتضى الأصل انفعاله بالملاقاة ، وبقاء نجاسته إلى أن يغسل ، فلا يجوز اتخاذ جلده أو صوفه ثوبا للمصلي ما لم يغسل » أقول : حكى في الحدائق ( ج 1 ص 433 ) القول بنجاسة بدن الحيوان حتى بعد زوال العين ، لأصالة البقاء عليها ، ولم يسم قائله . ولاحظ الجواهر ج 1 ص 374 في هذا المجال .