تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

67

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) لاحظ مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 577 . ( 2 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 72 س 20 - 23 قال قدّس سرّه « فالحكم - يعنى بطهارة سئور الحيوانات الطاهرة العين - من الوضوح بمكان لا يحوم حوله الارتياب وانما الإشكال في أنه هل يتنجس بدن الحيوان عند تلوثه بالنجاسة فيطهر بزوال العين أو لا ينفعل أصلا ، كالبواطن التي لا تتأثر بما فيها من النجاسات . »