تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
65
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) كما في موثقة عمار المروية في الوسائل ج 1 ص 230 في الباب 4 من أبواب الأسئار ح 2 روى عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل عما شرب منه الحمامة ، فقال : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سئوره ، واشرب ، وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما شرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ، ولا تشرب » . ونحوها غيرها في نفس الباب ح 1 و 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 238 في الباب 9 من أبواب الأسئار ح : 1 وح : 4 ص 240 - ط : م قم . ( 3 ) المراد من السؤر مطلق ما باشر جسم الحيوان ، كما تقدم في بحث الأسئار ج 2 ص 232 - الطبعة الأولى . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 225 باب 1 من أبواب الأسئار ، نجاسة سؤر الكلب والخنزير ط : م قم .