تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
57
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( السابع ) : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير ] ( السابع ) : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 1 ) على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . [ ( الثامن ) : يد الغاسل ، وآلات الغسل في تطهير النجاسات ] ( الثامن ) : يد الغاسل ، وآلات « 1 » الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها ( 2 )
--> ( 1 ) وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « يد الغاسل وآلات الغسل » : ( الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع ، وأما بقية الغسالة فقد مر أنها طاهرة في نفسها ) ( 2 ) ج 2 ص 167