تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
58
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( التاسع ) : تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التّمر للتخليل كالخيار ] ( التاسع ) : تبعيّة ما يجعل « 1 » مع العنب أو التّمر للتخليل ( 1 ) كالخيار ، والباذنجان ، ونحوهما ، كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له ، بعد صيرورته خلا
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « تبعية ما يجعل مع العنب » : ( في تبعيّته في الطهارة إشكال ، بل منع ، والذي يسهل الخطب ما مرّ من أن العصير لا ينجس بالغليان ) . ( 2 ) اى سواء العصير العنبي ، أو التمري أو الزبيبي ، وقد تقدم الكلام ( في ج 3 ص 174 م 1 الطبعة الأولى ) في أقسام العصير وان الأقوى عدم النجاسة في مطلق العصير وان قال بالتفصيل بعض ( 3 ) ج 3 ص 174 - الطبعة الأولى في بحث نجاسة الخمر