تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

266

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ( 1 ) سواء أخذ الماء منهما بيده ، أو صب على محل الوضوء ، أو ارتمس فيهما

--> ( 1 ) كما أشار ( دام ظله ) في التعليقة على ما يأتي في الصورة الثانية .