تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

267

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر - ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما - فالأقوى أيضا البطلان ( 1 ) « 1 » لأنه وان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان الوضوء والغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه « 2 »

--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « فالأقوى أيضا البطلان » : « بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس ولا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا » . ( 2 ) على الأحوط كما في تعليقته ( دام ظله )