تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

246

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ] ( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أحدهما ( 1 ) [ ( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما ] ( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ( 2 )

--> ( 1 ) المستمسك ج 2 ص 170 - 171 .