تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

247

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة ( 1 ) [ ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ] ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 2 ) كاللوح ، من الذهب ، أو الفضة ، والحلي ، كالخلخال ، وان كان مجوفا بل وغلاف السيف .

--> ( 1 ) ج 6 ص 337 .