تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
245
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا ( 1 ) « 1 »
--> ( 1 ) وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « بل الأحوط ذلك في المطلي » : وان كان الأظهر انه لا بأس به . ( 2 ) في أقرب الموارد « المفضّض المموه بالفضة ، أو المرصّع بها » . ( 3 ) بنقل الجواهر ج 6 ص 340 وقد تنظر صاحب الجواهر قدّس سرّه في عموم اللفظ للمطلّى ، فراجع .