تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
203
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
نعم لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ( 1 ) وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب [ ( مسألة 2 ) أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ] ( مسألة 2 ) أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ( 2 )
--> ( 1 ) كما هو المعروف المدعى عليه الإجماع - كما في الجواهر ج 6 ص 344 ، وفي الحدائق ج 5 ص 503 دعوى الشهرة ، وحكى عن الشيخ قدّس سرّه في الخلاف عدم جواز استعمال أواني المشركين في صورة الشك ، وأورد عليه في الجواهر ( ج 6 ص 344 ) « ان كلام الشيخ قدّس سرّه يكون في غير ما نحن فيه من البحث مع العامة في نجاستها بمباشرتهم أو لا بد من نجاسة أخرى غيرها والا فلا خلاف فيما نحن فيه بيننا » فالكلام في الطهارة الظاهرية ، لا الواقعيّة .