تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

204

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل ج 3 ص 521 في الباب 74 من النجاسات ح 1 ومثلها في الدلالة على الحكم بالطهارة الظاهرية عند الشك ما أشار إليه في الجواهر ( ج 6 ص 344 ) « ما ورد من الروايات في الثياب السابرية التي يعملها المجوسي ، بل وثوب المجوسي نفسه ، وما يعمله الخياط والقصار اليهودي والنصراني » فلاحظ الروايات في الوسائل ج 3 ص 519 ب 73 من النجاسات ح 1 و 2 و 7 و 9 والوافي ج 1 م 4 ص 31 ( باب التطهير من مس الحيوانات ) من أبواب الطهارة عن الخبث ومورد هذه الروايات وان كان ثيابهم الا انه لا قائل بالفرق بينها ، وبين أوانيهم المشكوك طهارتها جزما .