تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
176
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه ( يبنى على الطهارة ) : ( إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبنى على الطهارة ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة ) اى لا بد من التفصيل بين الشك في زوال العين والشك في كيفية التطهير .