تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

177

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

إلا أن يرى فيه عين النجاسة ( 1 ) ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة ( 2 ) [ ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء ، وشك في أن لها عينا أم لا ؟ ] ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء ، وشك في أن لها عينا أم لا ؟ له ان يبنى