تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

163

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( السادس ) : غسل المسلم له بعنوان التطهير ] ( السادس ) : غسل المسلم له بعنوان التطهير ، وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة ( 1 )