تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

164

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( السابع ) : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ] ( السابع ) : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل ( 1 ) « 1 »

--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « لكنه مشكل » : ( مر انه لا يبعد ثبوت الطهارة باخبار العدل الواحد ، بل مطلق الثقة ) ( 2 ) ج 6 ص 172 حيث إنه بعد ذكره أدلة الإثبات قال قدّس سرّه « إلا أن الإنصاف بقاء المسألة في حيّز الإشكال لإمكان التأمل والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه ، وعدم ثبوت المطلوب بالآخر » أقول : يرتفع الاشكال بقيام السيرة على القبول كما في اخباره عن الأحكام الشرعية التي هي أهم خطرا من الموضوعات الخارجية . ( 3 ) مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 609 ويلوح من الجواهر أيضا لاحظ ج 6 ص 171 . ( 4 ) ( منها ) ما ورد في ثبوت عزل الوكيل بخبر الثقة ، كما يثبت بالمشافهة التي توجب العلم كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( في حديث ) « قال فيه : ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه العزل عن الوكالة » - الوسائل ج 19 ص 162 الباب 2 من أبواب الوكالة ح : 1 ط : م قم ( ومنها ) ما دل على ثبوت الوصية بخبر الثقة لاحظ خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الوسائل ج 19 ص 433 في الباب 97 من أبواب الوصية ط : م قم ( ومنها ) ما دل على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان الثقة العارف بالوقت لاحظ الوسائل ج 5 ص 378 في الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة ط : م قم . ( ومنها ) ما دل على قبول خبر البائع باستبراء الأمة إذا كان عدلا لاحظ الوسائل ج 21 ص 89 في الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء كتاب النكاح ط : م قم .