تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
134
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ولا غليان الدم في المرق ( 1 ) ولا خبز العجين النجس ( 2 )
--> ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 205 الباب 4 من أبواب الماء المضاف : ح 2 ط : م قم . ( 2 ) ج 1 ص 36 الطبعة الثالثة . ( 3 ) كما في الجواهر ج 6 ص 274 في كتاب الطهارة . ( 4 ) في ذيل ( مسألة 11 ) في مسائل نجاسة الدم ، راجع ج 3 ص 47 من كتابنا الطبعة الأولى . ( 5 ) وهي رواية زكريا ابن آدم عن أبي الحسن عليه السّلام وفيها « . قلت : قطر فيه ( اى في المرق ) الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء اللّه . » الوسائل ج 3 ص 470 في الباب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ، ط : م قم . ( 6 ) في ذيل مسألة 24 من مسائل أول المطهرات ( الماء ) راجع ج 5 ص 168 . ( 7 ) لاحظ ج 5 ص 301 رابع المطهرات ( الاستحالة ) ( 8 ) راجع الجواهر ج 6 ص 266 في بحث المطهرات .