تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

75

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وقد جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) : « مرة بعد زوال العين » : ( الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين ) . ( 1 ) نفس المصدر ص 612 .