تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
76
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كما حكاه في الجواهر ج 6 ص 192 - 193 عن الذخيرة مستشهدا له بالتتبع قائلا : « انما يتم بالإجماع المركب المحكي ظاهرا في الذخيرة الذي يشهد له التتبع ، بل يمكن تحصيله على عدم الفرق بين النجاسات بذلك ، وبه ينقطع الاستصحاب حينئذ » . [ 2 ] كصريح اللمعة ، وجامع المقاصد في مطلق النجاسات البول وغيره في الثوب والبدن وغيرهما - كما في الحدائق ج 5 ص 363 والجواهر ج 6 ص 192 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 612 . [ 3 ] كشيخنا الأنصاري والسيد الشيرازي والميرزا محمد تقي الشيرازي ( قدس أسرارهم ) - كما حكاه السيد الأستاذ دام ظله العالي في مجلس الدرس .