تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

74

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 1 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة ( 2 )

--> [ 1 ] كما في متن اللمعة ، وقال الشهيد الثاني في الشرح : « الاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر وهو اختيار المصنف في البيان جزما وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد » . [ 2 ] كالعلامة في التحرير والمنتهى - بنقل الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 612 . ( 1 ) ص 61 ( 2 ) كما في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 612 .