تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

73

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وان كان المرتان أحوط ( 1 )

--> [ 1 ] في فقه الرضا ( عليه السلام ) « وان كان البول للغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّا ، وان كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » - مستدرك الوسائل ج 1 ص 159 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) بنقل الحدائق ج 5 ص 387 . ( 3 ) ج 6 ص 189 .