تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

62

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> الجواهر ج 6 ص 190 - 191 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 612 . [ 1 ] كما صرح بذلك في الجواهر ( ج 6 ص 191 ) عملا بالإطلاق قائلا : بل هو - يعني الإطلاق - قاض بذلك أيضا فيما لو حصلت الإزالة بهما أيضا ) . [ 2 ] نسبه في الجواهر ( ج 6 ص 191 ) إلى بعضهم ولم يسم قائله . [ 3 ] في الصفحة : 50 كحسنة حسين بن أبي العلاء وصحيح البزنطي . ( 4 ) في الصفحة . 52 .