تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
63
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] كما صرح بذلك في الجواهر ج 6 ص 191 قائلا ( بل هو « يعني إطلاق الأدلة » قاض بذلك أيضا فيما لو حصلت الإزالة بهما أيضا ) . [ 2 ] لا مانع من شمول الإطلاق للفرد النادر ، فلا موجب للانصراف عنه ، نعم لا يصح الانصراف إليه ، أي لا يمكن انحصار الإطلاق فيه .