تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

39

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

على الأحوط ( 1 ) [ ( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ] ( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللّون مع العلم بزوال العين كفى ، الا ان يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة ( 2 ) .

--> [ 1 ] ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) ( على الأحوط ) . ( وان كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ) .