تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
40
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 2 ) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ] ( مسألة 2 ) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ، وأما الإطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف - كما في الثوب المصبوغ - فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقائه على الإطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان اللّون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة ، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الإطلاق وان صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك ( 1 ) .