تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

26

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

( واما الثاني ) فالتعدد في بعض المتنجسات - كالمتنجس بالبول وكالظروف - ( 1 ) .

--> [ 1 ] ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف ( قده ) ( كالمتنجس بالبول ) ( الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول ، حتى فيما غسل بالماء الكثير ، نعم لا يعتبر ذلك في الجاري ) . ( 1 ) في الصفحة : 18 ( 3 ) كما في مرسلة الكاهلي المروية في وسائل الشيعة ج 1 ص 109 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 5 .