تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

27

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

والتعفير ( 1 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب . والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ( 2 ) .

--> [ 1 ] وقد جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف ( قده ) ( والتعفير ) ( سيجيء منه « قدس سره » اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا وهو الصحيح ) . [ 2 ] كما في الحدائق ج 5 ص 365 وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا - كما في الجواهر ج 6 ص 138 وان ذهب هو ( قده ) إلى عدم وجوبه ، راجع ج 6 منه ص 142 . [ 3 ] نعم هناك روايات غير معتبرة دلت على ذلك ، كرواية دعائم الإسلام ، والفقه الرضوي - كما يأتي في الشرح . ( 2 ) في ذيل المسألة 5 و 13 . ( 3 ) كما في الحدائق ج 5 ص 368 - 369 ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 601 .