تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
25
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ولو في ظاهر الشرع ( 1 ) ( ومنها ) : إطلاقه ( 2 ) بمعنى : عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
--> « سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء » - الوسائل ج 1 ص 115 في الباب 8 من الماء المطلق ، ج 13 وص 117 في الباب 9 منها ج 4 . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 166 في الباب 4 من الأسئار ، ح 2 و 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 111 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ج 6 وص 166 في الباب 4 من الأسئار ، ح 3 .