تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
158
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] لا يبتنى الاستدلال بالرواية المذكورة على الحكم بنجاسة لبن الجارية ، بل يبتنى على خروج لينها من مكان قذر ، كالمثانة ، فإذا كان خارجا من مكان نجس كبدن الكافرة والخنزيرة ، فيكون بول المتغذي به أولى بالغسل .